النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥١٢على فساده أو مختلفا فيه، وسواء كان الفساد لعقده أو لصداقه أو لهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل الدخول في الزواج الصحيح. - كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالطلاق فيه ولا ميراث. كل وطء يدرأ فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد. كل وطء أو وقاع في دار الإسلام لا يخلو من عقر (أي حد) أو عقر (أي مهر)، وبما أن الحد قد انتفى لشبهة العقد
فيكون الواجب هو المهر.
-ل-
- لا حظ للنظر مع وجود الأثر.
- ليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل.
-~-
ما ثبت باليقين لا يزول بالظن.
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ما كان فسخه بدون طلاق ولا يعتبر فيه الطلاق قبل الفسخ
فلا ميراث فيه.
- المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ على
العقد.
من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا
يلتفت إليه. من استعجل الحق قبل وقته حرمه في وقته. أو من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من جمع بين محرمين ومس حرمتا عليه، كجامع بين أختين، وكل محرمتين جمع بينهما يجبر على فراق واحدة منهما أو
الأخيرة إن رتب.
الموت كالدخول يوجب الصداق كاملا.
504