النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٧٥رأي القانون: يلاحظ أن المشرع الجزائري تناول شروط العقد بصورة لم ترد فيها هذه التقسيمات والتسميات التي ذكرناها وإنما وردت هذه الشروط على أساس أنها
لازمة لصحة العقد وتمامه دون تفريق بين شروط الصحة واللزوم والنفاذ. أما الشروط الخارجة عن مقتضى العقد وغير المقترنة به؛ فقد أشار إليها في المادة السابعة عشر وأقرها ما دامت لا تتنافى مع القانون، فقال: «للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون» (1) ونحن لم نتعرض لدراسة الشروط المقترنة بالعقد؛ لأنها خارجة عن موضوع الدراسة ولا تتناولها دراستنا خوفا من الإطالة والإطناب رغم أن الفقهاء توسعوا فيها توسعا كبيرا.
1 - قانون الأسرة: ص 12.
67
٧٥ / ٥٥٢
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.