دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٠٢دية المرأة في الشريعة الإسلامية
101
ظنِّيَّا فَلَيسَ هُوَ بِأدْنَى حُجَّةً مِنَ التَّقرِيرِ، ومِنْ خَبرِ الآحاد. كَمَا تَقدَّمَ فِي الكَلَامِ عَلَى
التَّخْصِيص في ذلك.100
فَسَقَطَ الاعتراض وانتفتِ الشُّهَةُ الَّتِي أورَدَهَا، والحمد لله رب العالمين، وبالله
التوفيق.
94 - تقدم الكلام عليه في التعليق رقم 55 ص 51 فما بعدها وانظر نور الدين السالمي الطلعة التخصيص مرجع سابق، وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي ابن محمد الشوكاني المتوفى في عام 1250 هـ المسألة الخامسة والعشرون في التخصيص ج 1 ص 391 فما بعدها، ط 1، ن دار الكتاب العربي والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 3 ص 289 ط 1، والبحر المحيط للزركشي، الفرق بين التخصيص والنسخ، مرجع سابق ج 2 ص 396 و 496 و ج 4 ص 440، وحاشية العطار صيغ العموم.
١٠٢ / ١٣٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.