دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الطرق

الفقهاء المعمول به في هذاه وقال ابو مروان وابو زياد و ابو عبدالله و الصور من تقطعورت او اخذ وار جلا و اراد و اسلبه فقاملهم دون ماله فقتلو انه فتك وفضلون به جميعا و قوله اميد واجد قتلاً اى اذهبوا تقوايا التي ميلاد اذهب

المسلم و جذب رجلا ضربة واحدة فقطع يديه ورجليه ثم مات فعليه في الجوارح والنفر القسامي وكار ولكا والارتواما ان تقتصر الولي بالجوارح تم تقتله أو تكون لروحية الجوارح ووقة النفسر وان اوا ان يقتله وياخذه والداون الجوارح فذلك لده كيرك و و قطع مدى الخود عشر فلامين ولا حل من مانجا المب الون الماء الستة الحلو وجمعها خون وقيل خورد و قول الجلاد الجار جازان اليم الندوة الشعرة وسادة ول الشاء لو عمر هذا البان بر ا لا نعصره والحب المشاق والقلابي. ادھا " جمع قلم مو و فلاح و بي الأجراء قال الشاعر ما ابن طو وفقد ا و ا بدفته، كما وفا بغلاط نجر

قال الله المسلمة ومدى المراة اذا قطعت عشر فى الأبل والحلة تدى الخلافا: خمس من الأمل ومين في هذا المكان وفي وقد وحدة تضاعف على الجرارات ذهب الرفاع فريد ها بذلك فلها نصف ويتها لكل ترى قطع فالمراة فاصله نصف ديتاه

خفض مجوسا ومابا على البدل فرم ينتقل الان هزانم ناقير وهاته وحامد يتخلل وفر في مصنع خفض الان اور مضاف الام والسلام العالم كل التين وفقها ومنه قوله تعالى وانجنو السلم فارج الماوريت بين الستين وكتها المتانة واعلان الملة دينية كشف وبين الرجال كل شي وبين الخل ومنها المعامل الازوجها فلترين الزوجين قصلاح المج لقد وبينما القصاص في القتل وإذا صحت المراة وغير زوجها ف الرجال فاند يقيم مياه وقال فقال يقيم منا الى فنتي جهه و ترد عليه المراة نصف وية

انظر أيضا مخطوطة التراث رقم 92 ب النسخة رقم 12.

125