دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧دية المرأة في الشريعة الإسلامية
لذا لو شهد الرجل في هذه الأحوال التي ذكرناها لا تُقبلُ شَهادَتهُ لأَنَّ عمله ذلك في غير حالات الضرورة معصية والمعصية فسق وضلالة والفاسق غير مقبول
الشهادة.
-5
13
14
- شہادتها وحدها في رفع الولاية بفتح الواو - التي هي الحب في الدِّين - أي أنَّ فلانا أو فلانة وليا موفيا لأوامر الله مجتنبا لمناهيه مستوجبا للولاية. فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم إن كانت فقيهة عالمة بأحكام الولاية، والبراءة، وقد عمل بذلك العلامة الامام الشهيد عمروس بن فتح النفوسيل في ولاية أُمّه. شهادتها فيما يتعسر وجود الرجال فيه لأجل الضرورة؛ على رأي لبعض أهل العلم، ففي النيل وشرحه مانصه: (وَ) اُخْتُلِفَ (فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُصُوصِهِمْ وَتَرَكُوا بِهَا مَرِيضًا مَعَ نِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ فَلَمْ يَجِدُوهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ، وَوَجَدُوا قَبْرًا مُحْدَثًا فَأَخْبَرَ) ثُهُمُ النِّسَاءُ أَنَّهُ قَبْرُهُ، وَقَدْ مَاتَ فَهَلْ يَصِحُ مَوْتُهُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَالتَّصْدِيقِ؟ كَمَا أُجِيزَتْ لِلضَّرُورَةِ شَهَادَةُ بَعْضٍ أَهْلِ الرُّفْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ عُدُولٍ؛ وَكَمَا أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فِيمَا لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ أَوْ لَا لِانْفِرَادِ النِّسَاءِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْغَائِبِ؟ (قَوْلَانِ) الْأَوَّلُ لِأَبِي هَارُونَ الجلالمي، وَفِي زَمَانِهِ نَزَلَتْ وَأَفْتَى بِهِ، وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ
13
- انظر: المدونة لأبي غانم الخراساني. ج 3 ص 95 و 102 - 103 و 109 ط الأولى تحقيق باجو، والكندي: المصنف، ج 75/ 15؛ والشقصي: منهج الطالبين وبلوغ الراغبين، 135/ 10؛ الإمام السالمي: جوابات الإمام السالمي، 140/ 5؛ البطاشي الشيخ العلامة محمد بن شامس: غاية المأمول، 47/ 8؛ أبو زكريا يحي بن سعيد الإيضاح في الأحكام، 127/ 1. بيان الشرع 72/ 28. سؤال أهل الذكر 7 رمضان 1424ھ نوفمبر 2003 م
14 - انظر الاستقامة للعلامة أبي سعيد الكدمي. ج 1 ص 165 طبعة التراث الأولى. النور السالمي المشارق ص 456، والخلف في رفيعة الولاية البيت الحضرمي الكوكب الدري ج 1 ص 229. ط الأولى. والدينونة الصافية لعمروس المقدمة.