دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

19

وفي رواية بلفظ" عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "لا يجلد في شيء من الحدود إلا

بشهادة رجلين"

19

كَمَا نَصَّتْ أَحادِيثُ عنْ رسولِ اللهِ الله في دِيَتِها أَنَّها تُسَاوِي نِصفَ دِيةِ الرَّجُلِ؛ مِنهَا قوله صلى الله عليه وسلم: " ديةُ المرأة نصفُ الرجل.

19 - ابن ابي شيبة المصنف ج 5 ص 533 ح 28722، ورواه أبو يوسف في " كتاب الخراج "عن الحجاج عن الزهرى به" وصححه الألباني في الإرواء حديث: 2682. وَأَخْرَجَ ابن ابي شيبة أيضا عَنْ الشَّعْبِي، وَالنَّخَعِي، وَالْحَسَنِ، وَالصَّحاكِ، قَالُوا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، ح 2871 - 28721 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عِمارةَ بنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ وعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍ» ح 13374 وعن إبراهيم ح 13375 وعن عبد الرحمن ح 15410 وعن الشعبي ح 15412 و ابن الجعد في المسند ص: 49 ح 196 بلفظ: عن الحكم قال سمعت إبراهيم يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق أشد من "الحدود" وابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (9 675 والذهبي تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق 2/ 180 و انظر الزيلعي نصب الراية ج 4 ص 79 الزبيدي الجوهرة النيرة (5/ 431) السرخسي المبسوط 16/ 217) ابن الهمام شرح فتح القدير (7 (369 الامام القطب اطفيش تيسير التفسير ج 1 تفسير قوله تعالى: " فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى" الآية 282 من سورة البقرة. الكدمي ابوسعيد الاستقامة ج 1 ص 164 فما بعدها مرجع سابق. وقيل: بجوازها مع الرجال فيما عدا الزنا. انظر: منهج الطالبين "القول الخامس في شهادة النساء" ج 5 ص 542 ن مكتبة مسقط 10 مجلدات. 20 - رواه الربيع بن حبيب بسنده العالي إلى رسول الله ل؛ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب باب الديات والعقل 662. وستأتي زيادة بيان فيه إن شاء الله تعالى.