دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥24
34
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
26
25
بامرأةٍ فَقَتَلهم بها جَمِيعًا، ولَمْ يُعارضهُ فيه أحدٌ مِنَ الصحَابَة. وبما روي عنه أنه قال: "لو اجْتَمَعَ أهلُ مِنَى على قتلِ مسلمٍ عمداً لقتلتُهم به." وذهَبَ البَعْضُ مِنَّا وكثيرٌ من غَيرِنا أنْ لا تَفاضُلَ بينهما مُطلقاً سَواءٌ قَتَلَها أو قَتَلَتْهُ، مُستدِلّين بِعُمُومِ آية المائدة في قولِهِ تَعَالَى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ويحدِيث: "المُسلِمونَ
تتكافأُ دماؤهم"27
19 - أخرجه ابن الجعد في مسنده من طريق عبد الله بن عامر قال: كتب عامل اليمن إلى عمر: إنَّ سبعةً أو ثمانيةً أو ستة نفر قتلوا امرأةً من حمير فأُتِيَ بهم فَوُجِدَت اكفهم مخضبةً بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أن لو اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْهُم فَاقْتُلْهُم. 20 - أخرجه الديلمي 373/ 3، رقم 5134 من طريق أبي هريرة وابن عباس، انظر منتخب کنز العمال بهامش مسند احمد ج 127/ 6 والمصنف لابن أبي شيبة ج 390/ 5 و 429 والخلاصة 417/ 2. والسيوطي جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، والفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب الكيَّا ولد سنة 445 هـ/ توفي سنة
509 هـ.
21 - جزء من حديث رواه الإمام الربيع بن حبيب في الديات الجامع الصحيح رقم 664 وأحمد ح 0 669 و 6692 و 6662 والنسائي في القسامة ح 4738 و 4748 وأبو داود 4 ح 4530 في الديات وح 2751 في الجهاد مع تعليق الخطابي ومسلم في الحج والبخاري في الجهاد وفي كتابة العلم وابن ماجة في الديات ح 2658 والترمذي في الديات ح 1412، وغيرهم من عدة طرق وانظر تخريجه في ابن أبي عاصم ص 252 - 262 ح 105 - 107 مرجع سابق والمسألة السادسة من هذا الفصل في وجوب التكافؤ في الإسلام، وراجع جوهر النظام ط 11/ ج 263/ 3 والقرطبي 249/ 2 والعقد الثمين ج 429/ 4 والجلاء 227 وشروح الفتح ج 155/ 9 والنيل وشرحه 757/ 14 وسبل السلام ج 1186/ 3 ونصب الراية ج 394/ 3 و 30 و 337 و 339/ 4 واللباب 158/ 14 وابن جعفرق 3 ص 25 م والنيل وشرحه 96/ 15 - 98 و ج 10 ص 427 ط بيروت وشرح ابن وصاف على الدعائم المسمى " الحَلُّ والإصابة " ولو أنَّ ألفا يفتكون بواحد … أبيدوا به قتلا جميعا وقُتلوا" البيت ط التراث الأولى ج 2 ص 560 ط 1، وهو في المخطوطة ج 2 قطعة رقم 4 و رقة 220، من الديات إلا أنَّ ثم فارقا بينهما فراجع المخطوطة؛ وذلك لسقط عباراتٍ كثيرةً في الطبعة المذكورة. وهذا