دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

31

العُدْوَانِيَ وأَنَّهَا تُكَافِئُهُ فِي الدَّمِ فِي هَذَا البَابِ فَتَكُونُ مُخَالَفَها لَهُ فِي مِقْدَارِ الدِّيَةِ

فَحَسْب.

وكذا الآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى مُنَاصَفَةِ المَرْأَةِ لِلرَّجُلِ؛ كَالمِيرَاتِ والشَّهَادَةِ وَشِهِهِمَا، وَالآيَاتُ النَّاصَّةُ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ لا وَأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهِ بِالْحَقِّ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فلما ثبت بالدليل الصريح الصحيح عن صاحب الرسالة المحمدية بأنَّ دية المرأة نصفُ ديةِ الرجُل وجب علينا اتِّباعه وقبولُ ما جاءَ بهِ؛ لأَنَّهُ المُشِرِعَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قال جل شأنه: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَهْوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى) النجم، وَمَا آتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) الحشر آية 7

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (النور.

والأصل في ترتيب الأدله أن تكون حسب قُوَّتها الدلالية؛ فأولا: العبارة ثم الإشارة … وهكذا ودليلنا في هذه القضية بالذات من السنة والإجماع دليل نصي بصريح اللفظ، فهو دليل عبارة، والدليل من الكتاب دليل إشارة لا دليل عبارة، وإنما قدَّمْتُ الكتاب هنا في الترتيب لعلو شرفه وعظم رتبته فهو مقدم في ذلك. فليتنبه.

هنا

الله

بن

وانظر: طلعة الشمس شرح شمس الأصول للعلامة الإمام أبي محمد نور الدين عبد حميد بن سلوم السالمي ه ج 1 ص 254 فما بعدها ط التراث مبحث دلالة اللفظ على الحكم. البيت واللفظ قد يدل بالعبارة و مرة يدل بالإشارة. فما بعده مع الشرح. وأثر القواعد

الفقهية في التطبيق ج 1 ص 25 فما بعدها ط 2 للباحث الفقير الى ربه القدير. والله الموفق.