دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٦دية المرأة في الشريعة الإسلامية
35
وقال عنْ نَفْسِه: أدركتُ سبعينَ بدريَّاً فحويتُ ما عندَهُم إِلا البحر ابنَ عبَّاس." والإستثناءُ في ابنِ عباسٍ هنا مُنقطع لأَنَّ ابنَ عباس ليس بَدْرِيا.
وأبُو عُبيدَةٍ وَهُوَ مُسلِمُ ابنُ أَبِي كَرِيمة التميميُّ بِالوَلَاء أَخَصُّ تَلَامِيذِ الْإِمَامِ جَابِرٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ الله والربيعُ تِليمِذُ أَبي عُبَيدَةَ بَلْ أَدَرَكَ آخَرَ عَهْدِ الْإِمَامِ جابر الله وبعض الصَّحابة وجَمَاعَةً كثيرةً من التَّابِعِيْن، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُ لِلمُسْنَدِ بِأَمْرِ شيخه أبي عبيدة وإشرافه.
وأخرجه الْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللفظِ من حَدِيثِ مُعَاذِ بنِ جبل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وَأَخرَجَهُ البهقِيُّ من طَرِيق إِبْرَاهِيمَ عَن عَلّي قَال: عقلُ الْمَرْأَة عَلَى النِّصْفِ من عقل الرجل في النَّفس وَفِيمَا دونها. 37 وهَذِهِ الرَّوَايةُ وإِنْ كَانَ فِيهَا ضَعْفٌ إِلا أَنَّهَا تَتَقَوَّى بِمَا قَبْلَها وبِمَا سَيأتِي مِنْ رِوَايَاتٍ إِذْ إِنَّهَا يَشُدُّ بَعضُها بَعضًا. فَقدْ أَخْرَجَ ابنُ أَبي شَيبةَ فِي مُصَنِّفه بِلفظ" حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالُ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمِنْ هَؤُلاءِ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ: لا نَرْضَى حَتَّى نَقْتُلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلَ، وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْقَتْلُ بَوَاءٌ، أَيْ سَوَاءٌ " قَالَ: فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ: فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ، فَقضَى لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ، قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْخَرُ بِالْحَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى). 38
أحمد
بن
31 - انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852 هـ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. و نصب الرأية
للزيلعي ج 4 ص 363.
32 - مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 441، وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير