دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧36
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
39
وفي السننِ الكُبْرَى لِلبَيْقِي: وعَنْ مَكْحُولٍ وعَطَاءٍ قالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ الدِّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ. وفي سنن البغوي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ح، وأنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ الدِّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلِّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا
الْوَرِق".
الكشاف للزمخشري؛ تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار ابن خزيمة الرياض 1414 هـ الطبعة الأولى عدد الأجزاء 4 ج 1 ص 397. تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن
السعد.
33 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 95/ 8.
324
ح 401 والبخاري التاريخ
34 - شرح السنة للبغوي باب الدية ج 617/ 1. وانظر كنز العمال. الكبير 422/ 1، وجامع الأحاديث؛ لجلال الدين السيوطي: 33625، ومسند الشافعي: ج 1
ص 347، ونصب الراية 4 ص 363 للزيلعي.