دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٩38
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
قُلْتُ: - القائل الزيلعي]- أَخْرَجَهُ الْبَهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:
جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ رَبِيعَةَ 43 أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ. قَالَ: كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قَالَ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ، قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قَالَ رَبِيعَةُ حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُها نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتْ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِمْ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهَا السُّنَّةُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُنَّا نَقُولُ بِهِ، ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْهُ، وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْخِيَرَةَ، لِأَنَّا نَجِدُ مَنْ يَقُولُ السُّنَّةَ ثُمَّ لَا نَجِدُ نَفَاذَا بِهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْقِيَاسُ أَوْلَى بِنَا فِيهَا. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مَرْفُوعٌ: رَوَاهُ النَّسَائِي فِي "سُنَنِهِ" حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا."
44
45
وللبيان فإن الثابت عن الإمام الشافعي أنه رجع عن القول بمساواتها الرجل فيما دون الثلث إلى القول بأنها كنصف الرجل مطلقا كما سيأتي بعد إن شاء الله. 37 - وأخرجه أيضا مالِكٌ في الموطأ باب عقل الأصابع، عَنْ شيخه رَبِيعَةَ المذكور وهو: ربيعةُ ابنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فرُّوخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي؛ شيخ الإمام مالك بن أنس الأصبحي. انظر شرح الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني على موطأ الإمام مالك ج 4 ص 351. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري. والخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه من طريق مالك، وأسامة بن زيد الليثي، وسفيان الثوري، عن ربيعة … "
وابن حجر
38 - انظر الأم للشافعي ج 7 باب عقل، المرأة، وروي عنه بعبارة أخرى أنه قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 14 كتاب الديات، والشوكاني نيل الأوطار ج 7 ص 82 دية المرأة. 39 - السنن الكبرى للنسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن. ج 4 ص 235 ح 7008 وقال في
حكمه على نفس الحديث. قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ.