دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

39

46

وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقطْنِيُّ فِي أَوَائِلِ الْحُدُودِ مِنْ سُنَنِهِ. قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: "وَابْنُ جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْحِجَازِتِينَ انْتَهَى وعند ابن أبي شيبةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَا، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءُ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأَ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَمَا زَادَ فَهيَ عَلَى النِّصْفِ 47

ومما يدل على مناصفة دية المرأة للرجل أيضا حكمه لا في الجنين الذي سقط ميتا في قضية زوجتي حمل بن مالك اللحياني، فقد أخرجه الإمام الربيع وغيره من طريق أبي هريرة أنَّ امرأتين من هذيل رَمَت إحداهما الأخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد أو أمة " أي إن كان ذكراً فعبد وإن أنثى فأمة، وهو دليل واضح على مناصفة المرأة للرجل في الدية؛ إذ لو لم يكن كذلك لما كان للتنويع

وقال أبو عبد الرحمن عصام الدين الصابطي في جامع الأحاديث القدسية قلت: إسماعيل ابن عياش ضعيف إلا في حديثه عن الشاميين فروايته عنهم مقبوله. وقال ابن الجوزي: إسماعيل بن عياش ضعيف وقال العراقي إسماعيل بن عياش ليس بحجة وقال الهيثمي: إسماعيل بن عياش ضعيف في أهل الحجاز وانظر: تعليق فيض القدير على حديث الضب. وابن الجوزي التحقيق في أحاديث الخلاف ح 1534 والموضوعات ج 3 ص 212 وابن الملقن البدر المنير ج 7 ص 255/ الحديث الثالث من كتاب الوصايا. وابن القطان الوهم والإيهام.

46 - نصب الراية نصب الرأية"ج 4 ص 364.

41 - ابن أبي شيبة المصنّف: الديات. ح رقم 28069 - 28070 جراحات الرجال و النساء ط دار

القبلة.