دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٤دية المرأة في الشريعة الإسلامية
43
والمقصود هنا في الخروج عن الإجماع الخ هو الابن، كما سلف بيانه أعلاه. وانظر: تاريخ بغداد ج 6 ص 229 وفيه: (قال ابن خشرم لوكيع رأيت ابن علية يشرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده إلى منزله فقال وكيع إذا رأيت البصري يشربه فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه، لانَّ الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا.) أَمَّا الأَصَمُّ فهُوَ: عبد الرحمن بن كيسان بن جرير الأصم مولى خالد بن أُسيد القرشي الأموي –
6 -
سمع
وكنيته أبوبكر، مؤذن الحجاج، شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة السابق ذكره أنسًا، سمع منه الثوري وأبو عوانة قال مخلد حدثنا أبو زهير ربيع بن صبيح عن ابن سيرين: أول من جعل أصبعه في أذنيه في الأذان عبد الرحمن الأصم مؤذن الحجاج، وقال ابن المثنى: حدثنا معاذ حدثنا أبو عون عن محمد: أول من نزع إحدى يديه ابن الأصم، … " انظر التاريخ الكبير للبخاري ج 5 ص 259 ترجمة رقم 836، وتهذيب الكمال للمزي. ترجمته وترجمة
أبيه.
غيره "أمَّا الأصَمُّ فهو عبد الرحمن الأصم، قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 572/ 2: ابن كيسان الذي ذكره في أول كتاب الإجارة من الوسيط عنه أنه أبطل الإجارة، اسمه عبد الرحمن الأصم، ذكره الرافعي وكنيته أبو بكر وقوله - أي الغزالي - في الوسيط: لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان معناه لا يعتد بهما في الإجماع، ولا يُجَرّحه خلافهما، وهذا موافق لقول ابن الباقلاني وإمام الحرمين فإنهما قالا: لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف. اهـ وقال عنه إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم: وهذا الرجل هَجُومٌ على شَقِ العصا ومقابلة الحقوقِ بالعقوق، لا يَهَاب حجابَ الإنصاف، ولا يستوعِر أصوابَ الاعتساف، ولا يُسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع والحيدِ عن سنن الاتباع، وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقةً وغاربة، واتّفاق مذاهب العلماء قاطبة. اهـ الجويني عبد الملك بن عبد يوسف الجويني أبو المعالي / غياث الأمم والتياث الظلم، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي ج 1 ص 15 ن دار الدعوة.
الله بن
غيره "ابن كيسان: الذي ذكره في أوَّلِ كتاب الإجارة من الوسيط عنه أنه أبطل الإجارة، اسمه عبد الرحمن الأصم، ذكره الرافعى، وكنيته أبو بكر، وقوله في الوسيط لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان معناه: لا يُعتد بهما في الإجماع، ولا يجرحه خلافهما، وهذا موافق لقول ابن الباقلاني، وإمام الحرمين، فإنهما قالا: لا يُعتد بالأصم في الإجماع والخلاف وقال" عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: "وهذا الرجل لا يُسمَّى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى