دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٦دية المرأة في الشريعة الإسلامية
دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَإِذَا قَضَى فِي الْمَرْأَةِ بِدِيَةٍ فَهِيَ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَإِذَا قُتِلَتْ عَمْدًا فَاخْتَارَ أَهْلُهَا دِيَتَهَا فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَسْنَانُهَا أَسْنَانُ دِيَةِ عَمْدٍ وَسَوَاءٌ قَتَلَها رَجُلٌ أَوْ نَفَرٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَا يُزَادُ فِي دِيَتِهَا عَلَى خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ وَجِرَاحُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا كَجِرَاحِ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ لَا تَخْتَلِفُ فَفِي مُوضِحَتِهَا نِصْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَفِي جَمِيعِ جِرَاحِهَا بِهَذَا الْحِسَابِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ سِوَى مَا وَصَفْتَ مِنْ الْإِجْمَاعِ أَمْرٌ مُتَقَدِّمٌ؟ فَنَعَمْ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ " دِيَةَ الْحُرِ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ " فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنْ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ. وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ هُ بِثَمَانِيةِ آلافٍ دِرْهَمٍ؛ دية وَثُلُث. قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّعْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ" وانظر: الطبعة الأولى من الأم؛ ن دار الكتب العلمية لبنان 1423 هـ 002 200 م ج 6 ص 137. وقد كتِبَ خَطَأً "بثمانمائة ألف درهم وثلث" بدل "بِثَمَانِيةِ آلافٍ دِرْهَمٍ؛ دية وَثُلُث" والصحيح ما أوردناه، انظر الصغرى للبيهقي باب عدد الإبل، والكبرى المذيلة بالجوهر النقي الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر أباد كتاب الديات دية المرأة، والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى سنة 804 هـ/ المحقق مصطفى أبو الغيط وعبد بن سليمان وياسر بن كمال الحديث السادس بعد الستين. والمجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 هـ ج 19 ص 43، وتكملتُهُ في الكبرى للبيهقي بما نصه: "وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم والشهر الحرام، وهو محرم. وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام، كما روينا عن عثمان بن عفان. وقال البيهقي في "المعرفة": قال أحمد: وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فقتلها "وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي في سننه متصلا حيث قال: روينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس له أنه قال: "يزاد في دية المقتول في الشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم "وأسنده" في المعرفة من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيد، عن نافع بن جبير، قال قال ابن عباس: "يزاد في دية المقتول في
الله