دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

مال يُؤخذُ مِنْ مَالِ الجاني أو العاقِلةِ في قَتلِ الخَطأ أو الجَرِحِ فيما دُونَ النَّفْسِ، وليست المسألةُ كالمسألة …

وكذا الكلامُ على الشُّهَةِ الثَّالِثَةِ والرابِعَةِ في صِحَّةِ السُّنة والإجماع فقد سبق الكلام على ذلك بما فيه الكفاية عند الكلام على الدليل من السنة والدليل من الإجماع، وأَنَّهُما ثَابِتَانِ قَطعا، فارجع إليهِ وَلا حَاجَةَ إِلَى إِبْرَادِهِ مَرَّةً أُخْرى. ا،

المسلمين

وأمَّا الشُّهَةُ الثانِيةُ فَمردُودةٌ أَيْضًا؛ وذلكَ إنَّه مِنَ المعلومِ عندَ جَميعِ والمجمع عليهِ مِنْ غَيْرِ إِنكارٍ مِنْ أَحَدٍ أَنَّ فِي الأَدِلَّةِ الشرعيةِ المأخُوذةِ مِن مَصَادِرِها التشريعيَّةِ: الكتاب والسُّنة والإجماع العام والخاص. 62.

56 - العام: كلُّ لفظ دل دُفْعَةً واحدةً على شَيءٍ غير محصور. ويشمل العام الجمع المُعَرَّف، واسم الجنس المعرف، سواء كان تعريفهما بأل " كما في قوله تَعَالَى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) المؤمنون: 1، وَ السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: 38 فإِنَّ حُكمَ الوصفِ في العموم حكم الجنس، أو عُرفا بالإضافة كما في قوله تعالى: {يُوصِيْكُمُ اللهُ في أَولادِكُمْ (النساء: 11 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره (النور: 63، هذا كله ما لم يكن تعريفهما إشارةً إلى عَهْد، فإن كان إشارةً إلى عہد کرأيتُ رجالًا، فأكرمتُ الرجال وقولِه تَعالى كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعِونَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) المزمل: 15 - 16 فلا عموم فيهما لأنَّ العهد قرينة الخصوص، وكذا كل قرينة دلَّتْ على إخراج صيغة العامّ عن العموم، واسْتِعْمَالها في الخُصُوص كـ: رأيتُ الرجالَ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ النمل:23، فإنَّ العقل قاض بامتِنَاعِ رُؤيةِ كُل الرجال، وباستحالة إتيانها مِن كُلِّ شيءٍ؛ كما هو معلوم بالضّرورة السالمي الطلعة " العام لفظ .. " البيت. والعُمُومُ: شُمُولُ اللفظ لما وُضِعَ له دفعةً واحدةً مِنْ غَيْرِ حَصْر.

والخاص: ما دلَّ عَلَى مَعْنَى مفردٍ كرجل .. " انظر السالمي الطلعة "الخاص ما دلَّ لِمَعْنَى مفردِ … كَرَجل ومائة في العددِ ". البيت.