دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦دية المرأة في الشريعة الإسلامية
دُونَ النَّفْسِ من أُرُوش. المبحث الرابعُ فِي أَقْوالِ بَعضِ أَهْلِ العِلمِ في ذلك، وفيهِ بَعضُ الفتَاوَى والرُّدودِ على مُثِيرِي شُبَهِ التَّسْوِية.
أَمَّا الخَاتِمَةُ: فَفِيهَا ذِكْرُ الخُلاصةِ فِي المَوضُوع، وهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِيهِ وَبِاللَّهِ التوفِيقُ. حرَّرة العبدُ المُفتقِرُ إِلى عَفو ربِّه ورِضَاهُ زهرانُ بنُ ناصِر بن سالم بن حمد البراشدي بيده. في ثاني جُمَادَى الآخَرِ سَنَةَ 1431 هـ الموافق 2010/ 5/16 م الخوض، مسقط.
٦ / ١٣٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.