دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٥دية المرأة في الشريعة الإسلامية
عَامَّةً فَأَخْرَجَ الكتاب العزيز مِنْ عُمُومِها بقوله ل يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الخَرُ بِالخَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى) وكذا السُّنةُ المُطَهَّرَةُ فِي عِدَّةِ رواياتٍ صَحِيحةٍ مَنْ لَا يَتَكَافَأُ وصارت المكافأة شرطاً لازماً في ذلك، كما هُوَ معلوم في مَحِلَّه. و قَدْ جَاءَتِ الآيةُ الكَرِيمَةُ الموجِبةُ للدِّيَةِ فِي النَّفْس … وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) - 92 من سورة النساء - عامَّةً مِنْ حَيْثُ شُمولُها لِكُلِ مؤمِنٍ ذَكِراً كَانَ أَمْ أُنْثَى، مُجْمَلَةً مِنْ حَيثُ عَدَمُ تِبْيانِها لِمِقْدَارِ الدِّيَة الواجِبَةِ؛ سَواءٌ للذَّكرِ أمْ الْأُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَمْ غَيرَ مسلمٍ، كِتَابِيًّا كانَ أمْ غيرَ كِتَابِي، فَفَصَّلتْ إجمالها السُّنَّةُ المُحَمَّدِيَّةُ فِي بَيَانِ مِقدارِ الدِّيةِ عَنِ النَّفْسِ فَجَعَلَتْ الديَةَ مائةً مِنَ الإِبِلِ، " .. وإِنَّ فِي النَّفْسِ المُؤمِنَةِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِبنَصّ عامٍ فِي النَّفْسِ المُؤمِنَة" ثم خَصَّصَتْ ذلك بالرجُل؛ حَيثُ فَرَّقَتْ بَينَ دِيَةِ الرجل والمرأةِ في المقدارِ فَجَعَلتْ للأنْثَى نِصْفَ ذَلكَ إِذْ جَاءَ حديث: "وإنَّ في النَّفْسِ المؤمِنةِ الدِّيةَ مائة من الإِبل" عاما فأخرجتِ السُّنةُ المُطَهَّرَةُ مِنْ عُمُومِهِ المرأةَ بالنصّ الصحيحِ الصَّريح؛ وهُوَ قَولُه: " دِيةُ المرأةِ نِصفُ الرَّجُلِ" كما تقدَّم، والخاص مُقَدَّمٌ على العامّ تقدَّمَ عنهُ أو تأخَّر باتِّفاقِ العُلماء، كما أخرجتِ السُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ - بأحادِيثَ أُخرَى لَيس هذا محِلَّها - بَقِيَّةَ أهلِ المِلَلِ فَجَعَلتْ لكلِّ مِلَّةٍ دِيةً معلومةً مُقدَّرَةً لَيْسَتْ كَدِيةِ المُسلِمِ، كما هو معلوم في مَحِلَّه، ومِنَ الْمَعْلُومِ ضَرُورَةً أَنَّ