دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٧٧76
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلا فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَا، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيِّ يَقُولُ: دِيَةً الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ.
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ. وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأَ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَوُونَ إِلَى
الثلث .. انتهى 79
الرابع: تُسَاوِي الرجل في أَقلَّ مِن العُشْر. ولَعَلَّهُم يَستَدِلُونَ بِالأَثرِ الذِي مَرَّ ذِكْرُه فِي السّنِ والمُوضِحَة. الخَامِسُ تُساويهِ في أقلَّ مِنَ النَّصْف السَّادِسُ: تُساوِيهِ في الوجهِ أمَّا فِي غَيْرِهِ فَلَا. ولَيسَ لِهَؤُلَاءِ دَلِيلٌ يَستَنِدُونَ إِليهِ فِيْمَا أَعلَمُ سِوَى الاجْتِهَادِ وَإِذَا ثَبَتَ الدَّلِيلُ مِنَ
74 - المصنف لابن أبي شيبة جراحات النساء ترقيم ط دار القبلة.