الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣607 - قال رسول الله: لَيْس لِلنّساءِ سَلامٌ وَلَا عَلَيْهِنَّ سَلَامٌ. رواه أبو نعيم عن عطاء الخراساني مرسلاً. قال أصحابنا: وقومنا هذا في السلام الملاقاة ومعنى عليهن: أنه لا يتأكد عليهن، وهذا الحديث عام، وآية
،،
السلام خاص بالبيوت، والعمل بالخاص، وآية السلام تعم الرجال والنساء، وكان ابن محبوب وأبو حنيفة وغيرهما من أصحابنا وقومنا يأمروهن بالسلام في البيوت، وكن يسلمن على النبي الله ولا غيرها.
608 - قال رسول الله: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ
روحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلام ..
رواه أبو داود، عن أبي هريرة.
609 ـ قال رسول الله: وإِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ
فَلْيَرْجع.
رواه مالك، وأحمد والبخاري ومسلم، والنسائي عن ابن عمر.
،
610 - قال رسول الله: وإِذَا اصْطَحَبَ رَجُلان مُسْلِمَان فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ مَدَرٌ فَلْيُسَلّمْ أحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَيَتَبَادَلَا السَّلامَ.
رواه البيهقي في شعبه، عن أبي الدرداء.
(607)
(608)
عطاء الخراساني، هو ابن مسلم، صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس. انظر الحديث في: (الفتح الكبير 4933. الأحاديث الضعيفة 1430. والجامع الصغير 7659. وفيض القدير 379/ 5)
قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن حجر رواته ثقات والحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً.
(609) المدر: جمع مدرة، وهي تراب ملبد، أو قطع طين يابسة، أو نحو ذلك. والحديث في إسناده بقية بن الوليد وقد سبق بيان حاله.
(610) حسن السيوطي إسناده، وقال المناوي: إسناده حسن.
192