الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤611 - قال رسول الله الله: (إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِذَا
حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِدٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلّمْ عَلَيْهِ).
رواه أبو داود وابن ماجة، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة.
6
612 - قال رسول الله الا الله: «إِذَا تَصافَحَ الْمُسْلِمَانِ لَمْ تُفَرَّقُ أَكْفُهُمَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا»
رواه الطبراني، عن أبي أمامة.
613 - قال رسول الله الله: (إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا:
خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلام)
رواه البيهقي في شعبه، عن قتادة مرسلاً
614 - قال رسول الله: «إِذَا مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَى الجُلُوس وَرَدَّ مِنْ هَؤُلاء وَاحِدٌ أَجَزَاً عَنْ هَؤُلَاءِ وَعَنْ هَؤُلاء).
رواه أبو نعيم في الحلية، عن أبي سعيد.
615 - كَانَ يَمُرُّ بِالصَّبْيَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.
رواه البخاري، عن أنس.
616 - كان لا يَمُرُّ بِنِسَاءٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ،
رواه أحمد، عن جرير
617 ـ قال رسول الله لا: [إِذَا سَلَّمَ] عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
(612)
قال الهيثمي: فيه مهلب بن العلاء، لا أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(613)
(614)
(616)
(617)
قال المناوي: هو مرسل جيد الإسناد.
قال أبو نعيم: غريب.
حسن السيوطي إسناده.
ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل.
193