جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

رواه أحمد، عن محمد بن نصر، عن ابن عمر.

1326 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ما أتاني جِبْرِيلُ قَطُّ إِلا أَمَرني بالسواكِ،

حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَحْفِيَ مقدمَ فَمِي).

رواه أحمد، والطبراني في كبيره عن أبي أمامة.

1327 - نَهَى رَسُولُ اللهِ الله: عَن السَّواكِ بِعُودِ الرَّيْحانِ، وَقَالَ إِنَّهُ

يحَرِّكُ عِرْقَ الجُذام.

رواه الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلاً.

1328 - قال رسول الله: «رَكْعَتَان بسواك أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً عل بغير سواك، وَدَعْوَةٌ فِي السِّرِّ أفضل مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً في العلانية ..

رواه ابن النجار، والديلمي، عن أبي هريرة.

1329 - قال رسول الله: «لَوْلا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك الله

عند كل صلاة».

6

6

رواه مالك، وأحمد، والبخاري ومسلم والترمذي، والنسائي وابن ماجة، عن أبي هريرة. وأحمد، وأبو داود والنسائي، عن زيد بن خالد الجهني. وفيه دليل على أن الأمر للوجوب مالم يخرج عنه بقرينة، كما هو مذهبنا معشر

الأباضية.

(1326) قال ابن حجر: هذا مرسل، وضعيف.

(1327) بقية الحديث: « … وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية ..

في إسناده إسماعيل بن أبي زياد، قال المناوي: إن كان الشامي، فقد قال الذهبي عن الدار قطني: يضع الحديث وإن كان الشقيري فقد قال ابن معين: كذاب، أو السكوني، الدارقطني جزم الذهبي بتكذيبه.

وفي إسناده أيضاً أبان بن عياش قال أحمد: تركوا حديثه.

(1329) قال الإمام الشافعي: فيه أن السواك غير واجب، وإلا لأمرهم به، وإن شق، وقال: فيه أن الإستدعاء على جهة الندب ليس بأمر، حقيقة لأن السواك مندوب، وقد أخبر

374