الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨١رواه مسلم وأبو داود، والترمذي، عن أبي هريرة.
1796 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سَرَقَ المَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَش ..
رواه أحمد والبخاري في الأدب، وأبو داود، عن أبي هريرة.
1797 - قال رسول الله: إذا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ فَذَكَرَ الله «
فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ.
رواه الترمذي، عن أبي سعيد
1798 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَّقِ الوَجْة)
رواه أبو داود، عن أبي هريرة.
).
1799 - [قال رسول الله: إذا قالَتِ المرأةُ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ
خَيْراً قَطُّ، فَقَدْ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُها).
[رواه ابن عدي وابن عساكر، عن عائشة].
1800 - قال رسول الله: (إذا كانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ الله بينهما، جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقَهُ ساقِطْ.
(1796) النش: نصف أوقية، وهو عشرون درهماً تقريباً. وقيل انه: القربة البالية. (1797) في الأصل: (فليرفع يده والتصحيح من الجامع الصغير.
والحديث قال الترمذي عقبه: هارون العبدي ضعيف.
انظر: (الجامع الصغير 738. فيض القدير 396/ 1).
(1798) والحديث أخرجه مسلم أيضاً. قاله المناوي.
انظر الحديث في: (سنن أبي داود، الباب 38 من كتاب الجدود. والجامع الصغير
739. فيض القدير 397/ 1).
(1799) ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل.
قال المناوي: فيه يوسف التميمي، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.
انظر: (فيض القدير 1/ 412)
(1800) عزاه المناوي لأبي داود وابن ماجة، والنسائي، وقال: قال عبد الحق خبر ثابت، وقال
480