الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٨1950 - قال رسول الله: (تُفتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ صلى الله عليه وسلم فيها بُيُوتاً يُقَالُ لها الحمامات، فلا يَدْخُلُها الرَّجُلُ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ
أنْ يَدْخُلْنَها إِلا مَرِيضَةً أو نُفَسَاءَ ..
رواه ابن ماجة عن ابن عمر.
6
1951 - قال رسول الله الله: (لا تُبَاشِرِ المرأة المرأةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ
يَنْظُر إِلَيْها ..
رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، عن ابن مسعود. والله أعلم.
(1950) حكم الألباني بضعفه. انظر: (تخريج الحلال والحرام (191). (1951) أي: لا تمس امرأة بشرة أخرى، ولا تنظر إليها، فالمباشرة كناية عن النظر. إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة، يعني لا تنظر إلى بشرتها فتصفها لزوجها
فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة.
والنهي هنا منصب على المباشرة والنعت، معاً، فتجوز المباشرة بغير توصيف.
والحديث رمز السيوطي لصحته.
انظر: (الجانب الصغير 9723).
527