الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢رواه أبو داود، والبيهقي في سننه، عن رجل من الصحابة.
2908 - قال رسول الله: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، عن أبي هريرة.
:
ولا ينافي هذا ما ثبت من أن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر لا معنى تفكيرهن باجتناب الكبائر تفكيرهن بالأعمال بسبب اجتناب الكبائر أو الباء بمعنى مع أي تكفر بالأعمال مع اجتناب الكبائر، ويدل لذلك قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال البلقيني من قومنا من صغائر له ولا كبائر فله رفع الدرجات بالأعمال، ومن له الصغائر فقط بلا إصرار كفرت عنه باجتناب الكبائر إلى الموت، ومن له الصغائر مع الإصرار كفرت عنه باجتناب الكبائر إلى الموت، ومن له الصغائر مع الإصرار كفرت عنه بالأعمال الصالحة، الصغائر كفرت عنه بالأعمال الصغائر، ومن له كبائر فقط
ومن
له الكبائر
كفر بها عنه على قدر ما يكفر من الصغائر. قلنا: لا صغيرة مع الإصرار، والتحقيق عندي أن الفعلة باقية على أنها صغيرة ولو أصر، وإصراره كبيرة. 29009 - قال رسول الله: (الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض
الوضوء).
رواه الدارقطني، عن جابر بضعف.
ورمز السيوطي لحسنه، وقال المناوي: لكن فيه عند مخرجه أبي داود: هشام بن سعد، قال في الكاشف عن أبي حاتم: لا يحتج به، وعن أحمد: لم يكن بالحافظ.
انظر: (فيض القدير 402/ 1).
(2909) أخرجه البيهقي أيضاً، وقال خالفه إسحاق بن بهلول، عن أبيه في لفظه فقط، فقال:
الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء.
وعن عطاء، عن جابر، كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءاً).
قال: والصحيح وقفه على جابر.
قال المناوي: هذا من أحاديث الأحكام، وضعفه شديد وقال الذهبي في التنقيح: أبو
222