الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧3095 - قال رسول الله لعل الله: (حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة، والموقف ساعة في سبيل الله أفضل من
سبعين حجة).
رواه أبو نعيم، عن ابن عمر.
3096 - قال رسول الله: (حج عن أبيك واعتمر».
رواه الترمذي وابن ماجة، والنسائي، والحاكم، عن أبي رزين العقيلي.
،
3097 ـ قال رسول الله الله: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة).
رواه أبو داود، عن ابن عباس.
(3095) رمز السيوطي لضعفه وعزاه المناوي للطبراني والديلمي عن ابن عمر باللفظ المذكور. وقال الألباني: ضعيف جداً.
أنظر: (الجامع الصغير 3680. فيض القدير 374/ 3. الأحاديث الضعيفة 3481).
(3096) قال الترمذي: حسن صحيح. وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود ولا أصح.
انظر: (فيض القدير 374/ 3).
منه
(3097) وسببه كما في سنن أبي داود: أن النبي سمع سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن
نفسك، فذكره.
وعزاه المناوي لابن ماجة أيضاً، وقال البيهقي: صحيح، ليس في الباب أصح منه. وقال ابن حجر د رواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد مرسل. وهذا الحديث والذي قبله يدل على عدم صحة حج من عليه حج واجب الحج عن غيره، وكذا العمرة، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه، وعليه الشافعي، وصححه أبو حنيفة
ومالك.
والحديث حجة عليها. والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج، لكن حل على منع قصد الدنيا، أما بقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب
فلا.
انظر: (الجامع الصغير 3682. فيض القدير 375/ 3).
267