جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

3166 ـ قال رسول الله: للمرأة ستران: القبر، والزوج).

الله

رواه ابن عدي، عن ابن عباس.

3167 - قال رسول الله: «إذا ألقى الله في قلب امراء خطبة امرأة

فلا بأس أن ينظر إليها).

محمد رواه أحمد وابن ماجة والحاكم، والبيهقي في سننه، عن

مسلمة.

بن

قال ابن القيم: هذا لا يصح عن النبي، وإسناده مظلم لا يحتج بمثله.

وحكم الألباني بضعفه، وقال: ضعيف جداً.

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 5853. فيض القدير /430/ 4، ضعيف الجامع

3964. الأحاديث الضعيفة 4004).

(3166) رمز السيوطي لضعفه وقال ابن عدي عقبه ان خالد بن يزيد أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متناً ولا سنداً.

وقال ابن الجوزي موضوع والمتهم به خالد بن يزيد. وحكم الألباني بوضعه.

:

،

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 7347. فيض القدير /5/ 291. ضعيف الجامع 4753. الروض النضير 44. الأحاديث الضعيفة 1396).

(3167) رمز السيوطي لصحته. قال الحاكم غريب وإبراهيم - وهو ابن صدقة - ليس من شرط الكتاب. قال الذهبي: ضعفه الدارقطني.

قال الشوكاني: وفي أحاديث الباب دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد

أن يتزوجها، والأمر للإباحة وإلى ذلك ذهب الجمهور.

وحكى القاضي عياض كراهته، وهو خطأ مخالف للأدلة. وقد وقع الخلاف في الموضوع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة: فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط. وقال داود: ويجوز النظر إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.

وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا. وروى عن مالك

اعتبار الإذن.

!

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 489 فيض القدير /302/ 1. بذل المجهود 10/ 78 نيل الأوطار 6/ 110).

289