جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

رواه الترمذي، عن ابن مسعود.

3184 - قال رسول الله: (إذا تطيبت المرأة لغير زوجها، فإنما هو نار

وشنار). أي: عيب وعار.

رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس.

3185 - قال رسول الله: ان الله حرم من الرضاع ماحرم من

النسب).

رواه الترمذي، عن علي.

3186 - قال رسول الله: (الرضاع يغير الطباع).

رواه القضاعي، عن أنس.

3187 - قال رسول الله: ولا تحرم المصة ولا المصتان.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، عن

6

عائشة. وابن حبان والنسائي، عن الزبير والذي ثبت وتحقق عندنا أن القليل

والكثير سواء في حرمة الرضيع.

ورمز السيوطي لصحته

انظر: (فيض القدير /6/ 267. الجامع الصغير (9193).

(3184) قال الهيثمي: فيه امرأتان لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. وحكم الألباني بضعف الحديث.

أنظر الحديث في: الجامع الصغير 528. فيض القدير /318/ 1. ضعيف الجامع 532.

مجمع الزوائد 157/ 5)

(3185) قال الترمذي: حسن صحيح. فيض القدير 2/ 226).

(3186) رمز السيوطي لضعفه. قال المناوي: فيه صالح بن عبد الجبار، قال الذهبي في الميزان: صالح بن عبد الجبار، عن ابن جريج أتى بخبر منكر جداً رواه ابن الأعرابي في معجمه.

قال: حدثنا محمد بن صالح كيلجة، ثنا عبد الملك بن مسلمة به، وفيه انقطاع. وعبد الملك مدني ضعيف، وأقره الحافظ في اللسان. وحكم الألباني بضعف الحديث.

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 4525. فيض القدير 3/ 55. ضعيف الجامع 3156. الأحاديث الضعيفة.3659 الشهاب.35 كشف الأستار 1446).

(3187) قال الشافعي: يدل الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل من اسم الرضاع، واكتفى الحنفية والمالكية فحرموا برضعة واحدة تمسكاً بإطلاق آية: (وأمهاتكم اللاتي

أرضعنكم.

294