الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦رواه الطبراني، عن معاوية بن حيدة.
3189 - قال رسول الله: (ان للزوج من المرأة لَشُعْبَة ماهي لشيء).
رواه ابن ماجة والحاكم، عن محمد بن عبد الله بن جحش.
3190 - قال رسول الله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب، ه
وإن كانت على ظهر قتب).
رواه البزار، عن زيد بن أرقم.
3191 - قال رسول الله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، عن أبي هريرة.
:
قال رسول الله: إن التي تورث المال غير أهله عليها
-
3192
نصف عذاب الأمة).
(3189) فيه عند ابن ماجة إسحاق بن محمد الفروي، قال في الكاشف وهاه أبو داود وقال أبو حاتم صدوق وربما لقن لذهاب بصره. وقال مرة مضطرب.
وحكم الألباني بضعف الحديث.
انظر: (الجامع الصغير.2380 فيض القدير /2/ 498. ضعيف الجامع 1958.
الأحاديث الضعيفة 3233 الكاشف // 64 ترجة 318).
(3190) قتب: قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بغير، فجاء التفسير في حديث و إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها.
والمعنى: الحث على طاعة الزوج حتى في هذه الحالة.
والحديث رمز السيوطي لصحته.
أنظر الحديث في: (الجامع الصغير 602. فيض القدير 344/ 1).
(3191) انظر الحديث في (صحيح البخاري، الباب 7 من بدء الخلق، والباب 85 من كتاب: النكاح. وصحيح مسلم حديث 11 من كتاب الطلاق. وسنن أبي داود، الباب 40 من
كتاب النكاح).
(3192) يعني أن المرأة إذا زنت وأنت بولد ونسبته إلى حليلها ليلتحق به يثبت بينها التوارث -
296