الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١رواه الترمذي، عنه.
3205 - قال رسول الله: أيما امرأة تولي عنها زوجها فتزوجت بعده، فهي لآخر أزواجها ..
رواه الطبراني في كبيره عن أبي الدرداء.
3206 - قال رسول الله: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منها، وأيما رجل باع بيعاً لرجلين فهو للأول منها ..
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم عن
سمرة.
3207 - قال رسول الله: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو الله عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان له بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه،
(3205) أي: تكون هي في الجنة زوجة لآخر أزواجها في الدنيا. قالوا: وهذه أحد الأسباب المانعة من نكاح زوجات النبي لأنهن زوجاته في الجنة.
والحديث رمز السيوطي لصحته. وقال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط. (3206) رمز السيوطي لحسنه، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وأقره
الذهبي.
قال ابن حجر: وصحته موقوفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات. و حكم الألباني بضعف الحديث. انظر: (الجامع الصغير 2992. فيض القدير 154/ 3. ضعيف الجامع 2223. إرواء الغليل 1910. سنن أبي داود - الباب 21 من كتاب النكاح. سنن الترمذي، الباب 19 من كتاب النكاح سنن النسائي الباب 96 من كتاب البيوع، سنن الدارمي، الباب 15 من كتاب النكاح. مسند أحمد بن حنبل 8/ 5، 18).
?
(3207) رمز السيوطي لحسنه، وحكم الألباني بضعفه. أنظر الحديث في: (الجامع الصغير 2993. فيض القدير 154/ 3. ضعيف الجامع 2228. الأحاديث الضعيفة 1006. سنن أبي داود، الباب 35 من كتاب النكاح. وسنن النسائي، الباب 67 من كتاب النكاح. وسنن ابن ماجة الباب 41 من كتاب النكاح. وموطأ مالك، الباب 11 من كتاب النكاح. ومسند أحمد بن حنبل 182/ 2).