جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

=

أموالهم، وإن لم تكن فمن ماله وله أن يأخذ مثل ما زوجهم به من مالهم إن

زوجهم من ماله.

3231 - قال رسول الله له: (السباع حرام».

رواه أحمد، والبيهقي في والبيهقي في سننه، عن أبي سعيد. أي: المفاخر بالجماع. 3232 ـ قال رسول الله: «شراركم عزابكم، وأرازل موتاكم عزابكم». رواه أحمد، عن أبي ذر. وأبو يعلى، عن عطية بن بشر.

3233 - قال رسول الله: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)

(3231) السباع: هو المفاخرة بكثرة الجماع. وقيل: هو أن يتساب الرجلان، فيرمي كل واحد صاحبه بما يسوءه، أو المراد: جلود السباع. حرام وفسره ابن لهيعة أحد رواته بالمفاخرة

بكثرة الجماع. قال الهيثمي بعد عزوه لأحمد وأبي يعلى: فيه دراج وثقه ابن معين، وضعفه غيره. وفي سنده أيضاً أحمد بن عيسى المصري، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: كان ابن معين

يكذبه، وهو ثقة.

ورمز السيوطي لصحة الحديث بالرغم ما فيه، وحكم الألباني بضعفه. انظر الحديث في: (الجامع الصغير 4792 فيض القدير /4 135: ضعيف الجامع

3331. الأحاديث الضعيفة 3730).

(3232) قال الهيثمي: فيه معاوية بن يحيي الصدفي وهو ضعيف وهذا من الأحاديث التي لا تخلو عن ضعف واضطراب، لكن لا يبلغ الحكم عليه بالوضع.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال فيه خالد يضع وله طريق ثان فيه يوسف بن

السفر متروك.

وقال السيوطي في مختصر الموضوعات أنه ورد بهذا اللفظ من حديث أبي عند أحمد

ورجاله ثقات.

حكم الألباني بضعف الحديث.

انظر: (الجامع الصغير 4868. فيض القدير 4 157. ضعيف الجامع 3387

الأحاديث الضعيفة (251).

(3233) أخذ أبو حنيفة بهذا الحديث فاعتبر الطلاق بحرية الزوجة ورقها لا الزوج. وعكسه

الشافعي ومالك وأحمد، وأجابوا بضعف الخبر ومعارضته لخبر الموطأ: وإذا طلق العبد

309