جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

رواه أبو داود، والترمذي وابن ماجة والحاكم، عن عائشة. وابن ماجة عن

ابن عمر.

ومعنى ذلك أنها إذا طلقها زوجها تطليقتين كانتا بمنزلة ثلاث، فلا يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره.

3234 - كان إذا اجتلى النساء أقعى وقَبَّلَ.

رواه ابن سعد، عن أبي أسيد الساعدي.

3235 - كان إذا خطب فرد لم يعد، فخطب امرأة فأبت ثم عادت،

فقال: و قد التحفنا لحافاً غيرك».

امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة أو أمة).

والحديث قال عنه أبو داود: حديث مجهول. وفي سنده مظاهر، وهو ابن أسلم، ويقال ابن محمد بن أسلم المخزومي المدني، قال إسحاق بن منصور: عن ابن معين ليس بشيء مع انه رجل لا يعرف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. وقال أبو داود: رجل مجهول. وقال الترمذي: لا يعرف له غير هذا الحديث، وهو غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر، وذكره ابن حبان في الثقات.

وفي إسناد ابن ماجة عمر بن شبيب، وهو ضعيف.

قال ابن العربي: ليس في الباب حديث صحيح في هذا الباب.

والحديث حكم الألباني بضعفه.

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 5317. فيض القدير 4 283. ضعيف الجامع 3652. إرواء الغليل 2126. بذل المجهود 10/ 270).

(3234) اجتلى: أي كشف عنهن لإرادة جماعهن. أقعى: أي قعد على أليتيه مغضياً بها إلى الأرض، ناصباً فخذيه كما يقعي والحديث رمز السيوطي لضعفه، وحكم الألباني بضعفه.

الأسد

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 6536. فيض القدير 5 90. ضعيف الجامع 4332.

الأحاديث الضعيفة 2144)

(3235) رمز السيوطي لحسنه، وحكم الألباني بوضعه. انظر: الأحاديث الضعيفة 2147. فيض القدير 5/ 125. الجامع الصغير 6660.

ضعيف الجامع 4388).