الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤رواه أحمد، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، عن أبي
هريرة.
وبيع
الحصاة هو
،
،
أن يقول: يعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها، أو: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، أو: إذا رميت
هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
3277 - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العامة.
رواه الطبراني، عن زيد بن ثابت.
3278
تدرك.
نهي ي الله عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن
رواه أحمد، وأبو داود، عن علي.
3279 - قال رسول الله: (رهان الخيل طلق).
رواه سمويه، والضياء عن رفاعة بن رافع.
3280 - قال رسول الله: الرهن مركوب ومحلوب).
(3277) رمز السيوطي لصحته في الصغير برقم 9476
(3278) بيع الغرر كبيع المعدوم، أو المجهول، أو غير المقدور.
والحديث رمز السيوطي لصحته وحكم الألباني بضعفه، وقال: وقد صحت الفقرة الثانية
والثالثة.
انظر: (فيض القدير 332/ 6. الجامع الصغير 9478. ضعيف الجامع 6076. تخريج المشكاة 3865. الأحاديث الصحيحة 6800، 6801، 6804، 6815).
(3279) أي: المسابقة عليها جائزة. والحديث رمز السيوطي لصحته وحكم الألباني بضعفه.
انظر: ضعيف الجامع 3141. الجامع الصغير 4482).
(3280) رمز السيوطي لصحته. ونازعه المناوي بأن في سنده إبراهيم بن محشر البغدادي، قال في الميزان له أحاديث مناكير من الإسناد منها هذا الحديث، وهو صويلح نفسه. وفي اللسان: قال ابن حبان في الثقات يخطاء، وقال السراج عن الفضيل بن سهل يكذب. -