الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥رواه الحاكم والبيهقي في سننه، عن أبي هريرة.
3281 - قال رسول الله الله: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدار
إذا كان مرهوناً».
رواه البخاري، عن أبي هريرة.
3282 - قال رسول الله: (ما من عبد يبيع تالداً، إلا سلط الله عليه
تالفاً.
رواه الطبراني في كبيره عن عمران والتالد: المال القديم.
3283 - قال رسول الله: (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن: ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم».
رواه الحاكم، عن ابن مسعود.
وعن ابن عدي ضعيف يسرق الحديث. وقال ابن حجر: أعل بالوقف ورفعه أبو حاتم مرة ثم تركه، ورجح البيهقي كالدار قطني وقفه، وهي رواية للشافعي.
انظر: (فيض القدير 59/ 4. الجامع الصغير 4545).
(3281) أي: للمرتهن الركوب والشرب بإذن الراهن، فلو هلك بركوبه لا يضمن. وأخذ أحمد بظاهره فجوز الانتفاع بالرهن إذا قام بمصالحه، وإن لم يأذن مالكه. وقال الشافعي الكلام في الراهن، فلا يمنع من ظهرها ودرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما قبل الرهن أي فللراهن انتفاع لا ينقص المركوب كركوب.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لمنافاة حكم الرهن، وهو
الحبس الدائم.
انظر: (فيض القدير 4 60).
(3282) قال العسكري: التالد: ورثه عن آبائه. والتالف: ما يتلف ثمنه.
قال الهيثمي: فيه بشير بن شريح، وهو ضعيف والحديث حكم الألباني بضعفه. انظر الحديث في: (الجامع الصغير 8069. فيض القدير 5 489. ضعيف الجامع 5203. مجمع الزوائد (4 110، 111).
(3283) صححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال العراقي صحيح، ومن ثم رمز السيوطي لصحته. أنظر: (الجامع الصغير 4504. فيض القدير 4/ 50).
325