مشكاة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١١٦مشكاة الأصل
من
وقدَّمَ ما دلَّ على التحريم على ما دلَّ الإباحة والندب والوجوبِ والكراهة؛ لأنَّ الحظر أحوط، ولأنَّ دفع الضرر أهم من جلب النفع. وما دلّ على الوجوبِ مقدَّم على ما دلّ على النَّدبِ والإباحة والكراهة. وما دلّ على درء الحد هو الدال لثبوته لدرتها بالشبهة، ولأنَّ الخطأ في ترك الحد أهون من الخطأ في فعله، ولأنَّ مداخل الخطأ في إثباتِ الحد أكثر منها في درته. ويُقدَّمُ الدليل الموجب للعتق والطلاق على النافي لهما. وقيل: يقدَّمُ النافي لهما؛ لأنه
موافق لتأسيس النكاح والملك. وقال بعضُ: لإنما يوجب الطلاق والعتاق قاض بحرمة التزويج والملك، وقد عرفت أنَّ ما يفيد الحظر مقدَّم. وقُدَّمَ الخطاب المقتضي للتكليف على المقتضي لوضعه؛ لأنَّه المطلوب شرعًا، والدليل الأخف على الأشدّ؛ لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليسر} [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} [الحج: 78].
والخبر المثبت على الخبر النافي، كخبر بلال «أنه لا دخل الكعبة وصلى)، فقال
أسامة: «دخل ولم يصل)، لأنَّ المثبت يفيد التأسيس / 100 / والنافي يفيد التأكيد. والخبر الموافق للقياس مقدَّم على المخالفِ له، والمعلَّل من الخبرين على غير المعلَّل؛ لذكرِ العلة الداعية إلى القبول، ومعقول العلّة على غير معقولها، والدليل الذي عضده دليل آخر على غيره؛ لأنَّ العمل بمخالفته يستلزم مخالفة دليلين والخبر الذي عمل به الصحابي والذي فَسَّرَ راويه على غيرهما، والذي فيه الحكم أظهرُ بالمقصودِ على الدليل الذي بخلافه، كقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين} [النساء: 13]، فإن تحريم الجمع بينهما ظاهر، كانتا حرّتين مملوكتين، فهو مقدَّم على قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ [النساء: 24]؛ لأن هذه الآية دالة على تحليل الجمع بين الأختين المملوكتين مطلقا، لكنَّ الجمع لم يكن مقصودا فيها، ولذلك رُجْحَتْ الأولى، ولأن المفسدة المطلوب دروها بتحريم الجمع بين الأختيين بالتزويج موجودة في الجمع بينهما بالتسري، فلا وجه لتخصيص الآية الأولى بالثانية. والله تعالى أعلم.
أو
(1) رواه الربيع في باب الكعبة والمسجد والصفا والمروة من طريق بلال رقم (409)، ورواه البخاري في باب الصلاة في الكعبة رقم (1599).
(2) رواه مسلم باب استحباب دخول الكعبة للحاج من طريق ابن عباس رقم (1330)، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب الصلاة في الكعبة رقم (4502)، ورواه آخرون.
112