أدب القضاء في الإسلام زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

أدب القضاء في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١١

أدب القضاء في الإسلام

المطلب الثاني في تعريف القضاء

القضاءُ: لغةً: الفرض والتقدير. وقد ورد على أوجه كثيرة، منها: الفراغ؛ كما في قوله ل: (فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَسِكَكُمْ) البقرة 200 / والأمر (وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) البقرة. والموت والأجل: (فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ.) الأحزاب 23. والفصل: (لَقُضِيَ

قلے

الْأَمْرُ بَينِي وَبَيْنَكُمْ) الأنعام 58. (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) يونس 19. والمضي: (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً) الأنفال 44. والهلاك لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) يونس 11. والوجوب (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) هود 44. والإبرام) في نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَهَا} يوسف 68. والإعلام (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِتَبِ) الإسراء.4. والوصية: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا) الإسراء 23 والنزول (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) سبا 14. والخلق: (فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) فصلت 12. والفعل: (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) عبس، والعهد … إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ. (القصص 44.

وَعُرَفَ اصطلاحا: بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا نُفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ، وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ أَوْ تَجْرِيحٍ وَلَهُ أَرْكَانٌ وَأَهْلٌ وَحُكُمْ ..

فأركانه خمسة: قاض؛ وهو الحاكم بين المتداعِينَ، الفاصل في الخصومة بينهم.

7 - انظر شرح النيل للعلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش ج 13 بعنوان: فصل في معرفة أركان القضاء ص 20 ن مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية السعودية.