أدب القضاء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٢٨أدب القضاء في الإسلام
127
لقوله لامرأة ثابت ابن قيس أما الزيادة فلا.178" وقد نظم قانون الأحوال
الشخصية ذلك في المواد 102 فما بعدها.
المبحث السادس التنفيذ
لا تقل آداب التنفيذ التي يؤمر القاضي بمراعاتها أهمية عن تلكم الآداب التي سبق ذكرها إن لم تكن هي الأولى بأن تراعى فيها الحقوق والواجبات والأخلاق؛ إذ أن التنفيذ فيه تقييد لحرية المنفذ ضده إما في المال أو النفس أو فيهما معا، إلى غير ذلك من سائر الأمور التي يشملها التنفيذ وكذا الحال في حق الطرف الآخر صاحب الحق المنفذ له، ولما كان الأمر كذلك فلا بد من اتباع ضوابط في ذلك توصل صاحب الحق
164 - أخرجه الدار قطني في النكاح. ح 3671، ونصه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النيسابوري حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أخبرني أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ." قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً. فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الزيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ " قَالَتْ نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ. سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 6 / ص 502. ح 11842، ونصه: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال: فتردي إليه حديقته التي أصدقك، وكان أصدقها حديقة، قالت: نعم، وزيادة من مالي، فقال النبي: أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم." وانظر: فتاوى سماحة المفتي العام للسلطنة، كتاب النكاح "الخلع والفدية" وجوابه لرئيس المحكمة العليا بعنوان تحكيم الحكمين. وانظر أيضا أثر القواعد للباحث ج " الخلع"