أدب القضاء في الإسلام زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

أدب القضاء في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٣١

130

أدب القضاء في الإسلام

وهو مَصْدَرٌ لَوَى يَلْوِيْ لَيَاً والرَّجُلُ الأَلْوَى المُجْتَنِبُ الْمُعْتَزِلُ الذي لَا يُدْرَكُ مَا وَراءَ ظَهْرِهِ، الشديدُ الخُصومَةِ الجَدِلُ السَّلِيطُ الذي يَلْتَوِي على خَصْمِه بالحِجَّةِ ولا يُقِرُّ على شيءٍ واحِدٍ، والأُنْثَى لَيَاءُ ونِسْوَةٌ لِيَانٌ وإِنْ شِئْتَ لَيَاوَاتٌ. 184

و

والمراد به امتناعه عن أداء ما عليه بغير عذر. "يُحِلُّ عرضه" أي يُجِيزُ للدائنِ ذكرَه بالظلم و شكايته عند الحاكم، وعلى الحاكم الإنصافُ منه وله عقوبته، وقد استدل بهذا الحديث للأمرين معا، أي جواز ذكر القادر على الأداء الممتنع منه بالظلم، وعقوبته على نظر الحاكم، وعدم جواز ذلك في حق المعسر، فكما أنَّ إنظار المعسر واجب والزامه والتحايل عليه ظلم فمطل الغني ظلم. وقوله: "مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمُ "185 وقوله" لزوم الفقير "حرام 186، والمراد بلزوم الفقير التضييق عليه في طلب الدين، فإنَّ من لزمه في ذلك مع العلم بأنه لا يجد الوفاء فقد آذاه وضيّق عليه وأذله، وفعل

ذلك في المعسر حرام.

187

170 - انظر في المعنى اللغوي المحيط في اللغة ما أوله اللام للصاحب بن عباد، والمخصص لابن سيدة ج 4 ص 252 كتاب الأضداد تحقيق: خليل إبراهم جفال، وتاج العروس فصل اللام ج 39 ص 489 ن دار الهداية

171 - أخرجه الإمام الربيع في المسند الصحيح ح 598 وأخرجه البخاري في الحوالة وفي مطل الغني ومسلم في تحريم المطل بزيادة " وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي فَلْيَتْبَعْ "وأبو داود في المطل والترمذي في مطل الغني وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند عبد الله بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة مواضع والنسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير، وغيرهم، وانظر شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج 3 ص 268. 172 - أخرجه الإمام الربيع في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأحكام ح 591 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي: الحديث " وانظر شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج 3 ص 250 المرجع السابق.

173 - المرجع السابق الجامع الصحيح وانظر الشرح.