أدب القضاء في الإسلام زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

أدب القضاء في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

أدب القضاء في الإسلام

131

ويُضرِبُ له أجلا للاكتساب ويفرض عليه من كسبه.

وإن قامت البينة على يساره حبسه حتى يفي بما عليه، وإن كانت له أموال أجله لبيع العروض سبعة أيام وللأصول ثلاثة أسابيع وقيل يؤجله شهرا وقيل على نظر الحاكم إن كان من أهل النظر.

"فَمَنْ أُجِلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَانْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يُحْضِرْ مَا عَلَيْهِ حُبِسَ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ، فَإِنْ تَمَادَى فِي الْحَبْسِ وَلَمْ يُؤَدِ بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَأَدَّى وَهُوَ رَأْيُ سُلَيْمَانَ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيُؤَدِّيَ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ مَحْبُوبٍ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُدَّةِ (المدة التي يقضيها في الحبس) فَقَالَ سُلَيْمَانُ: إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ قِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يَبِيعَ، وَإِلَّا بَاعَ الْحَاكِمُ وَقَضَى عَنْهُ وَأَشْهَدَ لِلْمُشْتَرِي 189

119"

واختلف في القدر الذي يُفرض عليه من كسبه قيل: الثلثان وقيل: النصف وقيل: الثلث. وقيل: ما فضل من حاجته وعياله بالمعروف، وهو الذي رجحه العلامة

الشقصي في المنهج.

190

فإن أراد الحاكم بيع مال المدين فلا يبعه إلا بالنداء فيمن يريد ويزيد وعلى الشهرة ". وَإِنَّمَا يُنَادِي عَلَى الْأُصُولِ ثَلَاثَ جُمَعٍ وَيُوجِبُ فِي الرَّابِعَةِ، وَعَلَى الْعُرُوضِ وَاحِدَةٌ، وَيُوجِبُ فِيهَا إِلَّا إِنْ أَوْجَبَ النَّظَرُ تَأْخِيرَ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْهَا، وَمَعْنَى النِّدَاءِ فِيمَنْ يُرِيدُ إِظْهَارَ الْبَيْعِ لِكُلِّ مُرِيدِ الشِرَاءِ، فَإِذَا شَهَرَ النِّدَاءَ فَهُوَ غَايَةُ مَا يَجِبُ مِمَّا

174 - ينظر منهج الطالبين ج 6 ص 110 الفريضة على المدين، ن مكتبة مسقط ط الأولى. 175 - شرح النيل ج 13 ص 620 باب التفليس ط جدة، وانظر الصفحة التي بعدها من نفس

المرجع.

176 - المنهج ج 6 ص القول الرابع عشر في الفريضة على المدين ص 110 مرجع سابق.