أدب القضاء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٣٣132
يَكُونُ فِيهِ الْبَيْعُ
191
أدب القضاء في الإسلام
ويُحبس الرجلُ في نفقة زوجته وولده الصغير، ولا يُحبَس والد في دين ولده إلا إذا
192
امتنع من الإنفاق عليه. 192
193
وقيل: إنَّ الرجلَ لا يُحبّس على نفقة ولده الصغير، إلا أن تُفرض له فريضة. 193 وقد نظم قانون الإجراءات .. إجراءات التنفيذ " في الكتاب الثاني المواد 334 فما
بعدها.
و في مجال تنفيذ الحقوق الأسرية كالحقوق التي بين الأصول والفروع وحقوق الرحم وحقوق الزوجين وإخضاع كل منهما للآخر - سواء لحسن العشرة وأداء الحقوق التي بينهما والإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان؛ إن أدى الأمر إلى ذلك - فهنالك آداب وقواعد يجب مراعاتها في التنفيذ، وكذا في حال رؤية الصغير المحضون وزيارته، وقد أفاضت كتب الفقه في الحديث عنها، وطبقتها النظم الحديثة، ولابد من مراعاتها والأخذ بمقتضاها.
177 - شرح النيل ج 9 ص 366 باب الطوافة، ومنهج الطالبين ج 6 ص 91 فما بعدها وص. فما بعدها وج 7 ص 334 و ص 337 ن مكتبة مسقط ط الأولى والكوكب الدري ج 4 ص ن
التراث ط الاولى.
98
178 - انظر شرح النيل ج 6 ص 484 فما بعدها، فيما تحتاجه المرأة، وج 7 ص 445 فما بعدها وج 14 فيمن تجب نفقته ص 21 وص 175 فِيمَا تُدْرِكُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وص 211 " إن مات حاكم فرض لها" .. فما بعدها.
179 - المنهج ج 8 مرجع سابق، وانظر الجوهر باب الإعسار بقضاء الدين.