أدب القضاء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٨أدب القضاء في الإسلام
27
واشترط الجمهور الذكورة فلا يصح تولية المرأة أمر القضاء، مستدلين بما روي عن المعصوم لا أنه قال "لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة. 26 فالحديثُ إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم منهيُّون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح والفلاح الفوز بالمطلوب، والتدبير يحتاج إلى كمال الرأي، ونقص المرأة مانع من ذلك.
وبما روي عنه أنه قال: " .. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.
27
26 - أخرجه (أحمد والبخاري والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم، عن أبى بكرة. أحمد ج 51/ 5، رقم 20536، والبخاري 2600/ 6، رقم 6686، والترمذي (527/ 4، رقم 2262، وقال: حسن صحيح. والنسائي: 227/ 8، رقم 5388). ونصه عند البخاري، من طريق أبي بكرة ه: قال: لقد نَفَعَني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامَ الجَملِ، بَعدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلحق بأصحاب الجمل قال: لَمَّا بَلَغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أهلَ فَارِسَ مَلَكُوا عليهم بنْتَ كِسرى، قال: "لَنْ يُفْلِحَ
فَأُقَاتِلَ
معہم،
قَومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأة".
وفي رواية الترمذي قال: "عَصَمَني الله وعل بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَمَّا هَلَكَ كِسْرى قال: " مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ " قالوا ابنته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ - يعني البصرة - ذكرتُ قَولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَعَصَمنِي اللهُ بِهِ."
وفي رواية لابن ماجة مثل الترمذي إلى قوله: "وَلُّوا أمْرَهُم امرأة والبيقي باب لا يأتم رجل بامرأة ح 5332 ج 3 ص 90، وانظر ابن الأثير الجامع ج 4 ص 49 من تصلح إمامته ح 2027 والسيوطي جمع الجوامع، حرف اللام.
27 - أخرجه البخاري؛ الجامع الصحيح (صحيح البخاري باب ترك الحائض الصوم، وفي باب شهادة النساء، وفي الزكاة على الأقارب، ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد، مطولاً ومختصراً. وأخرجه مختصراً مسلم في العيدين، والنسائي في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجههِ في الخُطبة، وابن ماجة في إقامة الصلاة: باب ما جاء