أدب القضاء في الإسلام زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

أدب القضاء في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٥٤

أدب القضاء في الإسلام

وَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا دُونَ الرِّجَالِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

58

53

فقد روي عنه عليه السلام أنه قَالَ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةُ، فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ" وهو من حيث المعنى صحيح إلا أن في ثبوته مرفوعا كلام

قال الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 80. قلت: غَرِيبٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنِّفِهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شهاب عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ

وأما شهادتها في الحدود فباتفاق أهل العلم قديما وحديثا أنَّ شهادتها في الحدود غير مقبولة ولو كانت مع رجال، إذ يشترط في الحدود شهادة الرجال العدول وحدهم، ولو كانت أتقى من الرجال في ظاهر الأمر ففي الحدود غير مقبولة. أخرج ابن أبي شيبة، من طريق الزهري في (شهادة النساء) "مَضَتِ السُّنَّةُ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعدِه أَلَّا تَجوزُ شَهادَةُ النِّسَاءِ فِي الحُدُود والقصاص" وَرَوَى عبد الرَّزَّاقِ من طَرِيق الحكم بن عتيبة أن عليا قَالَ ذَلِك.

وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِي، وَالنَّخَعِي، وَالْحَسَنِ، وَالصَّحَاكِ، قَالُوا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عِمارَةَ بنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ انْتَهى. انظر: الزيلعي نصب الراية ج 4 ص 79. والقطب تيسير التفسير ج 1 ت قوله تعالى: " فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَنَهُمَا الأُخْرَى " الآية 282 من سورة البقرة.

والكدمي أبوسعيد الاستقامة ج 1 ص 164 فما بعدها مرجع سابق وقيل بجوازها مع الرجال فيما عدا الزنا. انظر: منهج الطالبين "القول الخامس في شهادة النساء" ج 5 ص 542 ن مكتبة مسقط 10 مجلدات. 58 - انظر: ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى: 1252 هـ) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 4/ 372، والمغني لابن قدامة 9 ص 151 - 156، والفواكه الداوني 2/ 304،

و محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج / ج 3/ 75. وقد سبق في التعليق الذي قبل هذا بيان ما

تستقل فيه المرأة من الشهادة فلا حاجة للإعادة.