المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

المسلك الرابع

تطهير النجاسة

وغالبها ينحصر في عشرة أشياء بعضها بالغسل كالثياب وما أشبهها، وبعضها يزول بالمسح كالشيء الأملس والحديد وما أشبه ذلك وهو كل ما لا ينشف النجس إذا وصل إليه بخلاف ما فيه فروج وشقوق فإن ذلك لا يصلحه المسح.

ومنها ما يطهر بالنار كالأرض وما في معناها مما عمل منها كأواني الطين، وهذا إذا لم تكن عين النجس قائمة وإلا فلا بد من إزالتها، ومنها ما يطهر بمرور الزمان كالنبات والأشجار وكل ما يطهر من الأرض بالنار، والحاصل أن الأرض تطهر بالماء وبالنار وبالزمان وبالمطر وبالريح وإن اختلفوا في مقدار الزمان لكن اتفقوا على اشتراط زوال العين، كما قدروا أياما للجلال من الناس كشارب الخمر وللحيوانات بأيام معدودة ويقال بأن الخمر يبقى في جسد الشارب إلى أربعين يوما وذلك مأخوذ من تطور الإنسان في الرحم كما في الحديث. ويتقى البلل منه والرطوبة، ومنها النضح وهو افراغ الماء من غير دلك كبول الصبي الرضيع روى الشيخان ((عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وإن إبنها ذاك بال في حجر رسول

€ 12.