المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

المسلك السادس

غسل الجنابة

قال في المعجم الوسيط: الجنابة حال من ينزل منه مني أو يكون منه جماع يقال: اغتسل من الجنابة. وفي مختار الصحاح: رجل جنب من الجنابة سواء فرده وجمعه ومؤنثه وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا *

روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا غسل الجنابة فرض بالإجماع. قال في

البشر

الوضع

و

: (إعلم أن الاغتسالات المفروضات أربع وهي الغسل من الجنابة، والغسل من الحيض، والغسل من النفاس، وغسل الميت وهو فرض على الكفاية)، وقال في القواعد: (ومفروضات الغسل الواجب ستة: أحدها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها، وعموم

1 - سورة المائدة الآية (6).

2 - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.

3 - "كتاب الوضع" لأبي زكريا ص (155).

- كتاب قواعد الإسلام للشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي من علماء جربة في

القرن الثامن.