المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٥٦المسلك السادس
غسل الجنابة
قال في المعجم الوسيط: الجنابة حال من ينزل منه مني أو يكون منه جماع يقال: اغتسل من الجنابة. وفي مختار الصحاح: رجل جنب من الجنابة سواء فرده وجمعه ومؤنثه وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا *
روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا غسل الجنابة فرض بالإجماع. قال في
البشر
الوضع
و
: (إعلم أن الاغتسالات المفروضات أربع وهي الغسل من الجنابة، والغسل من الحيض، والغسل من النفاس، وغسل الميت وهو فرض على الكفاية)، وقال في القواعد: (ومفروضات الغسل الواجب ستة: أحدها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها، وعموم
1 - سورة المائدة الآية (6).
2 - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
3 - "كتاب الوضع" لأبي زكريا ص (155).
- كتاب قواعد الإسلام للشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي من علماء جربة في
القرن الثامن.