المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٥٧الجسد بالغسل، وإمرار اليد معه أو ما يقوم مقام اليد، وكون ذلك بالملء المطلق، والموالاة، ووجوب الغسل بالجماع والاحتلام)، أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: (سألت عائشة هل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل ويقول: واجب إذا التقى الختانان)
الغسل
وروى الربيع بسنده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
2
قال: الوضوء من المذي والغسل من المني ووجوب الغسل من الجماع أنزل أو لم ينزل هو المتفق عليه مع أشياخنا، قال ابن وصاف: - من علماء عمان القدامى في شرح الدعائم – مخطوط - (يتعلق بدخول الحشفة في الفرج عشرة أحكام: نقض الطهارة، ووجوب الغسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام، ونقض الصيام، وإباحتها للزوج الأول، والتحريم على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحج) اهـ. ولعل العاشرة تحريمها على من فعل بها ذلك. وروى الربيع عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري جاءت
1 - والحديث رواه البخاري والترمذي وابن ماجه.
- أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه
واستخرج السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر بدخول الحشفة في الفرج وخمسين.
(171) 00