المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٥٨إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إن الله لا
يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت
1
؟
قال: نعم إذا رأت الماء قال جابر وقد جاء في رواية أخرى
عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء ولعل القائلين بعذرها عن الغسل لم يثبت عندهم الحديث، والقياس أن الإحتلام للرجال ولم يلزموا الصبية إذا وطئها البالغ الغسل من الجماع.
کان
وروى الربيع بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله وهذا بعد الاستنجاء
2
وروى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنقفتي عند الجنابة قال الربيع: قال أبو عبيدة: (وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما
بطن من جسده قال الربيع:
1 - الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم ورواه مالك في الموطأ
- أخرجه أحمد والبخاري وأبو داؤد والنسائي والدارمي ورواه مالك في الموطأ.