المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦١

المسلك السابع

التيمم ونواقض الوضوء والتيمم

التيمم لغة: القصد، وفي الاصطلاح الشرعي: طهارة ترابية

تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد الماء وعند عدم القدرة على

استعماله اهـ.

وهو فرض بالإجماع وهو بدل من استنجاء ووضوء واغتسال

واختلفوا هل يجوز قبل دخول الوقت قياسا على الوضوء أو لا يجوز إذ هو للضرورة؟ وهل يصلي به الصلوات كلها ما لم يحدث أو يجد الماء والراحة أو. يجدد التيمم عند كل صلاة ما لم يجمعها؟ في ذلك خلاف، وهو كالوضوء موالاة وترتيب ونية، وصفته عليها معنا أن يضرب بكفيه الأرض ثم يرفعها فيمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح بهما يديه ظاهرهما وباطنهما إلى الرسغين لما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال: (تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين) "" وذلك يسمي الله على تيممه ويقصد بتيممه رفع الحدث وإباحة الصلاة

بعدما

ولا يتيمم برماد ولا بجص ولا صاروج ولا نورة ولا سبخة ولا برملة

1 - أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري عن عمار مطولا ولم يذكر بعضهم الضربتين

001