المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

المسلك التاسع

البقعة الصالحة للصلاة

قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا رواه الربيع عن ابن عباس والحديث مشهور في كتب

والمعنى أنها جعلت كلها موضع سجود لا يختص السجود منها

2

السنن بموضع دون موضع، ومثل هذا لا يختص به صلى الله عليه وسلم فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي * ويستثني من ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ذلك لأن المصلي في ظهر الكعبة لا قبلة له. ويلحق بالمنهي عن الصلاة فيه الأرض المغصوبة والجص والنورة والصاروج والرماد والذي لا تستقر فيه جبهة المصلي. وكذلك تكره في الحطيم وفي الصفا والمروة وداخل الكعبة، وجازت على كل ما أنبتت الأرض وكرهت على ما لا ينبت من الأرض أخذا بمفهوم الحديث وضعفه بعض العلماء في ابن

1 - من رواية ابن ماجه عن أبي هريرة وأبي ذر وأحمد والضياء عن أنس

2 - رواه أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث