المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦٧وللمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل عند كل صلاة لما رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي من حديث حمنة ((حيث رخص لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين تقدم العصر الظ
مع
ــهر
أو
تؤخرها إلى العصر وتقدم العشاء مع المغرب أو تؤخرها إلى العشاء أو
تصلي بين الوقتين ((. واختلفوا في الصفرة والكدرة بعد الط تعطي حكم الحيض أم لا؟ قولان
هر، هل
6
وللنساء في علامة الطهر عادتان بعضهن يطهر بالتيبس وبعضهن برؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض مثل اللعاب. والتي عادتها الجفاف فإنها تدخل قطنة في فرجها فإذا رأتها صافية تيقنت الطهر لما روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة والقصة الجص شبه الطهر ببياض الجص وأما النفاس فحيض طالت أيامه واختلفوا في أقله وأكثره والراجح أن أقله عشرة أيام وأكثره أربعون يوما لغير المعتاد، والمعتادة تلتزم عادتها فإن انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها قبل عشرة أيام فهو نفاس وإن عاودها بعد عشرة أيام فحيض. هذا ملخص
البيضاء
ما يختاره العلماء من الأقوال. والله الموفق.
•
www
1 - الحديث أخرجه البخاري ومالك في الموطأ.
(111)