المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

المسلك العاشر

لباس الصلاة

قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسـ سجد

يعن

لباسكم عند كل صلاة على قول بعض المفسرين. قال في الوضع: وفي اللباس أربع خصال: أحدها أن يكون أصله حلالا، والثانية أن يكون طاهرا من جميع النجاسات، والثالثة أن يكون من غير ما نهي عنه في الصلاة مثل الحرير """ والإبريسم، والذهب والحديد والنحاس. روى الربيع عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه قال الربيع: الآنك: القصدير، والشبه: الأحمر. قيل: نهي تحريم، وقيل: نهي كراهة، والرابعة أن يكون موا للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس السدل، واشتمال "4" اهـ. وفي مسند الربيع ابن حبيب عن أبي عبيدة عن

الصماء

1 - سورة الأعراف الآية (31)

افقا

2 - متفق عليه عن عمر والنهي عن الذهب والحرير رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

عن أبي موسى.

3 - وحديث النهي عن الحديد والنحاس أخرجه الربيع عن جابر موقوفا

4 - أخرجه الربيع عن جابر بن عبدالله ورواه الشيخان وأحمد من حديث أبي هريرة ورواه

الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي سعيد

•

(172)