المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧١

جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: (سئل رسول الله صلـ الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوكلكم يجد ثوبين)، ومن المسند أبو عبيدة عن جابر بن زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه فيما بلغني والله أعلم. والحديث رواه الجماعة عن عمرو بن أبي سلمة قال: ((رأيت النبي صلـ الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه ((وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا ومن هنا اختلف العلماء في صلاة من صلى وهو مسبل قيل تفسد وقيل لا تفسد إلا على من قصد البطر والخيلاء. واختلفوا في العراة هل يصلون قياما أو قعودا؟ وهل يصلون جماعة أو فرادى؟ في ذلك خلاف والكل جائز والله الموفق. وعليهم غض البصر ولا سيما في النهار والله المستعان. ولا يجوز الصلاة بثوب لا يحجب العورة، وكرهت بما يجسم الأعضاء للرقة أو

1 - الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي.

2 - رواه الربيع بن حبيب ومالك وأحمد وأبو داؤد وابن ماجه كلهم عن أبي سعيد لكن ليس فيه

قوله ثلاث مرات

170